بسم الله الرحمن الرحيم
التعزير
التعزير .. لغة:المنع , ويراد به النصرة ,,قال تعالى ((وتعزروه وتوقروه))
ويقال عزرته بمعنى وقرته ,, ويقال بمعنى أدبته .( فهو من الأضداد)
التعزير في الاصطلاح الفقهي .. هو التأديب....سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله ولأنه طريق إلى التوقير,لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل مالا ينبغي ,حصل له الوقار.
حكم التعزير في الإسلام: أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ..من فعل المحرمات وترك الواجبات ويفعله ولي الأمر إذا رأى فيه مصلحة,فإذا رأى المصلحة في تركه تركه.·
والصحيح أنه ليس فيه حد معين , وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته الحاجة(مثل قتل الجاسوس , وقتل المفرق لجماعة المسلمين, والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه , وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل .
· ولا حد لأقل التعزير , لتفاوت الجرائم باشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان , فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة الى اجتهاد الحاكم حسب الحاجة والمصلحة ,ولاتخرج عما أمر الله به ونهى عنه..
وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك...
ولا يجوز ان يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزر أو حلق لحيته لما في ذلك من المثلة والتشويه .. كما لايجوز أن يعزر بحرام كسقيه خمرا .
هذا والله اعلم...
من كتاب .. الملخص الفقهي ,,,
للشيخ/صالح بن فوزان آل فوزان.. غفر الله له ولجميع المسلمين