تعرض بعض المحلات التجارية في الأسواق المحلية مجموعة كاملة من «الماكياج» لكن للرجال هذه المرة المجموعة وهي من إنتاج فرنسي متخصصة بإنتاج مستحضرات تجميل للشباب ليحافظوا على جمال المظهر، وإضافة لمسات تجميلية على الوجه!.
واللافت أن تلك الشركة قامت بطرح المجموعة دون مراعاة للمشاعر العامة التي ترى فيها مخالفة للدين والعادات والتقاليد العربية إضافة إلى غرابتها وجرأة طرحها في السوق المحلية. ولتشجيع الشبان، تم طرح الماكياج بأسعار مخفضة تحت اسم ماكياج الذكور وقال أحد العاملين في معرض يبيع المجموعة إن هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذا المنتج من قبل خبراء التجميل وعارضي الأزياء والشباب من مختلف الجنسيات، وأغلبها من الجنسيات العربية و الآسيوية وهناك قلة من المواطنين. وأشار موظف آخر إلى أن المنتج بدأ يستقطب العديد من الفتيات لاقتناء المجموعة لبساطة وسهولة استخدامها.
باودر لاضافه الاضاءه و اعطاء لمسه حريريه ، يقوم بامتصاص الدهون و يستخدم لجميع الوان البشره السعر 39$
رقـم الفتوى : 71092
عنوان الفتوى : تحمير الشفاه للرجال والنساء
تاريخ الفتوى : 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
ما حكم حمرة الشفاه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المراد السؤال عن حكم تحمير الشفاه بالنسبة للنساء فإنه جائز ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـــ رحمه الله ــ عن حكم حمرة الشفاه للمرأة فأجاب : تحمير الشفاه لا بأس به لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم وهذا التحمير ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلته ، فقد ثبت عنه أنه : لعن الواشمة والمستوشمة . لأنها تصبغ بأصباغ ، والوشم غرز شيء من الألوان تحت الجلد وغالبا ما تكون سوداء وبعضها نقوش أو على شكل أشجار ، ويكتب به أحيانا اسم المرأة وهو محرم ومن كبائر الذنوب ، ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فهو في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاة منه فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضر به . انتهى
وننبه هنا على أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها كما سبق في الفتوى رقم : 28552 .
وأما تحمير الشفاه بالنسبة للرجال فإنه حرام لما فيه من التشبه بالنساء لأن تشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال من الأمور المحرمة المنكرة التي يستحق صاحبها اللعنة ، كما في حديث ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري .
بيان حكم تشبه الرجال بالنساء وأن ذلك حرام
روى البخاري (1) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "ا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2) في شرح هذا الحديث: (قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس ". ثم قال: "وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به ما ملخصه: "ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شىء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير". ا. هـ. كلام ابن حجر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح !لبخاري: كتاب اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.
(2) فتح البارى شرح صحيح البخاري (10/332)